عشر، وبقى سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما، ولا يرد على الزوج شئ ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة إن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين، يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
4 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله، وللأبوين السدسان، وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. أقول:
وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
19 - باب ان الإخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين شيئا ولا مع أحدهما (32645) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ليس للإخوة من الأب والام والإخوة من الأب ولا للإخوة من الام مع الأب شئ، ولا مع الام شئ.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من