عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم الحديث. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد مثله.
8 - وعنه عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله عليه السلام قضى بالشفعة ما لم تؤرف يعنى تقسم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب ثبوت الشفعة بعد القمسة إذا بقيت الشركة في الطريق وبيع مع الملك 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه، فان أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجئ حتى يجلس ذلك الباب. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.