7 - باب كيفية القاء العول ومن يدخل عليه النقص وجملة من أحكام الفرائض 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة، قال: قال زرارة: إذا أردت أن تلقى العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الأب، وأما الزوج والاخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم شيئا.
(32510) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون، عن سالم الأشل أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن. ورواه العياشي في تفسيره عن سالم الأشل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان، والزوج، والمرأة.
4 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله أدخل الأبوين على جميع