60 - باب جواز أكل لبن الأتن وشربه للمريض وغيره 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تغديت معه فقال لي: أتدري ما هذا؟ قلت: لا، قال: هذا شيراز الأتن اتخذناه لمريض لنا فان أحببت أن تأكل منه فكل. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن يحيى بن عبد الله قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتينا بسكرجات (*) فأشار بيده نحو واحدة منهن وقال: هذا شيراز الأتن اتخذناه لعليل لنا فمن شاء فليأكل ومن شاء فليدع.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شرب ألبان الأتن فقال: اشربها.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن