يقول: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شئ عليم " قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولي الأرحام.
11 - وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لان أقربهم إليه رحما أولى به ثم قال أبو جعفر عليه السلام: أيهم أولى بالميت وأقربهم إليه؟ أمه؟ أو أخوه؟ أليس الام أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في ميراث الإخوة والأجداد إنشاء الله.
أبواب ميراث الأبوين والأولاد 1 - باب أنه لا يرث معهم الا زوج أو زوجة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، وغيره عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، وإن الزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإن كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.