10 - قال الصدوق: وروي أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع (*) قال: وروي عظم الذراع. أقول:
وتقدم ما يدل على حريم المسجد في المساجد، وعلى بعض المقصود في الصلح.
12 - باب عدم جواز الاضرار بالمسلم وان من كانت له نخلة في حائط الغير وفيه عياله فأبى ان يستأذن وان يبيعها جاز قلعها ودفعها إليه 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن الصيقل، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شئ من أهل الرجل يكرهه الرجل قال: فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكاه فقال: يا رسول الله إن سمرة يدخل على بغير إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه فقال: يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول: يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك، يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال: لا، قال:
لك ثلاثة؟ قال: قال ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها [فاقلعها] واضرب بها وجهه.