بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
7 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام، وابن الأخ بمنزلة الأخ قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو، قال: وكان علي عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى. عن أبي طاهر قال: كتبت إليه: رجل ترك عما وخالا، فأجاب: الثلثان للعم، والثلث للخال.
9 - وعنه عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في عم وعمة قال: للعم الثلثان وللعمة الثلث الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب ان الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب (32780) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن