أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وتقدم ما يدل على أن ولد الولد يقوم مقام الولد ويرث ميراثه.
2 - باب ان الزوجات إذا كن أربعا أو دونها فهن شريكات في الربع أو الثمن بالسوية 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن الوليد عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليمان، عن أبي عمر العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في حديث أنه قال: ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء إلى أن قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت وغير ذلك.
3 - باب ان الزوج إذا انفرد فله المال كله.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: الميراث لزوجها. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم