عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال. ورواه الصدوق باسناده عن حنان نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله. وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور نحوه وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي ثابت مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن إسماعيل وباسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
3 - باب ان الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب رجلا كان المعتق أو امرأة، وجملة من أحكام الولاء 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ فقال: للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيره. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (كشف المحجة لثمرة المهجة) نقلا من كتاب الرسائل لمحمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم رفعه في