يقول: لا ميراث للقاتل. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله وكذا الذي قبله إلا أنه زاد في الثاني أيما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه.
7 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ فقال: لا ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
8 - باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئا 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال: فقال: إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى أبيه، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا لأنها قتلته فلا ترثه ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه أيضا باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن ابن محبوب. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة ترث من دية زوجها