إليهم (*) وإن لم يتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب نحوه.
3 - باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته شارك فيه إن كان مساويا واختص به إن كان أولى، وان أسلم بعد القسمة لم يرث، فإن كان الوارث الامام فأسلم الكافر ورث، وحكم اتحاد الوارث وأن المسلم إذا لم يكن له وارث الا الكفار فميراثه للإمام عليه السلام 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى