الأب، ولعله مخصوص بموته بعد الأب ويكون التبري المذكور غير معتبر كما مر.
3 - وباسناده عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال علي عليه السلام: هو لأقرب الناس إليه. أقول: هذا غير صريح في نفي ميراث الأب بل يمكن أن يكون المراد أن الميراث للأب لأنه أقرب الناس إليه، فإن لم يكن موجودا فلأقرب الناس إليه. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان إلا أنه قال: لأقرب الناس إلى أبيه. قال الشيخ: ليس في الخبرين أنه نفى الولد بعد أن أقر به وإلا لم يلتفت إلى إنكاره، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت النسب قال: ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث وإن كان نسبه صحيحا انتهى، وقد تقدم ما يدل على حكم الوصية في محله.
8 - باب ان ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما ولا يرثهم بل ميراثه لولده أو نحوهم ومع عدمهم للامام، وأن من ادعى ابن جاريته ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته