هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " وقال:
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ". أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب انه إذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا الإخوة والأجداد والأعمام وأولادهم عدا ما استثنى 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد وهشام جميعا، عن الأحول قال: قال ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام فقال: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم نحوه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، مثله.
2 - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء يرث النساء نصف ميراث الرجال، وهن أضعف من الرجال، وأقل حيلة؟ فقال: لان الله عز وجل، فضل الرجال على النساء درجة، لأن النساء