10 - باب ان الاخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين أو أب، لا من الام وحدها 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الاخوة من الام لا يحجبون الام عن الثلث.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال لي: يا زرارة ما تقول في رجل مات وترك أخويه من أمه وأبويه؟ قال: قلت:
السدس لامه وما بقي فللأب فقال: من أين هذا؟ قلت: سمعت الله عز وجل يقول:
في كتابه العزيز: " فان ان له إخوة فلأمه السدس: " فقال لي: ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب، إذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله.
3 - وعنهم عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لامه؟ قلت: لامه السدس وللأب ما بقي، فإن كان له إخوة فلأمه السدس ، فقال: إنما أولئك الإخوة للأب وللإخوة من الأب والام، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الاخوة من الام الثلث وأعطوها السدس، وإنما صار لها السدس وحجبها الاخوة من الأب الاخوة من الأب والام لان الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه وانتقصت الام من أجل ذلك، فأما الاخوة من الام فليسوا من هذا بشئ