21 - باب حكم جعل الآبق ومن اخذ آبقا فأبق منه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر عن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال:
لا بأس الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجعالة والعتق.
22 - باب أن اللقيط حر وحكم النفقة عليه (32350) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللقيط لا يشترى ولا يباع.
2 - وبالاسناد عن مثنى، عن حاتم بن إسماعيل المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر، فان أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه، فان طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه قال: المنبوذ حر، فإذا