السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله، وزاد: ولا في رحى ولا في حمام.
2 - قال الكليني: وروي أيضا أن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط. أقول: وتقدم ما ظاهره ثبوت الشفعة في الطريق وحمله الشيخ على التقية.
9 - باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الاخذ بالشفعة (32215) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن رجل قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاع غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار وجاء سيل خارق [جارف] فهدمها وذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها فقال له: ضع عني قيمة البناء فان البناء قد تهدم وذهب به السيل ما الذي يجب في ذلك؟ فوقع عليه السلام: ليس له إلا الشراء والبيع الأول إنشاء الله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.