أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
28 - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر (32120) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عيسى، عن الوشا قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب:
حرام ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال: وقال أبو الحسن عليه السلام: لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه قال: وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: حده حد شارب الخمر وقال عليه السلام: هي خمرة استصغرها الناس (*) محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشا مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل، وعن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد.