إلا أنه قال: يزرع به ما شاء وليتصدق بما أحب وروى المسألة الأخيرة باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
(32250) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن بيع الكلاء والمرعى فقال: لا بأس به قد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع لخيل المسلمين. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه وغير ذلك.
10 - باب ان حريم النخلة الممر إليها ومدى جرائدها 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، أن النبي صلى الله عليه وآله قضى في هوائر النخل (*) أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون في حقوق ذلك. فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين يعدها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.