حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها وقال: هذه كلها خمر حرمها الله فكان أكثر شئ [أكفى] في ذلك اليوم الفضيخ ولم أعلم أكفئ يومئذ من خمر العنب شئ الا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا، فأما عصير العنب فلم يكن منه يومئذ بالمدينة شئ، وحرم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد الرابعة فاقتلوه، وقال: حق على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات والمومسات الزواني يخرج من فروجهن صديد - والصديد قيح ودم غليظ مختلط يؤذي أهل النار حرة ونتنه، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة، فان عاد فأربعين ليلة من يوم شربها، فان مات في تلك الأربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال الحديث.
6 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عامر بن السمط، عن علي ابن الحسين عليه السلام قال: الخمر من ستة أشياء: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير والعسل، والذرة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى عموم ساير الأشياء.
2 - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلا ولم يذهب ثلثاه واباحته بعد ذهابهما 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب