وللأم السدس، وللأب ما بقي. أقول: حمله الشيخ وغيره على التقية، وجوز حمله على وجود الإخوة لما مر، وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
17 - باب ميراث الأبوين مع الأولاد وأحدهما مع أحدهم 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا، عن عمر بن أذينة، عن محمد ابن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها: رجل ترك ابنته وأمه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأم قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب، قال محمد: ووجدت فيها: رجل ترك أبويه وابنته، فللابنة النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم مثله.
(32635) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات وترك ابنته وأبويه، فللابنة ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد سهم يقسم المال على خمسة