15 - باب تحريم كل مسكر قليلا كان أو كثيرا 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار قال: ابتدأني أبو عبد الله عليه السلام يوما من غير أن أسأله فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، قال:
قلت: أصلحك الله كله؟
قال: نعم الجرعة منه حرام.
(32010) 2 - وبهذا الاسناد عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك إلى أن قال: فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهى حرام ولم يرخص فيه لأحد.
3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كليب الصيداوي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: كل مسكر حرام.
4 - وعنه عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير. وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب عن كل مسكر وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله عز وجل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.