إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضر إحداهما بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع عليه السلام: على حسب أن لا تضر إحداهما بالأخرى (*) إن شاء الله الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام وذكر الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن علي ابن محبوب إلا أنه قال: قناة أخرى فوقه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
15 - باب انه لا يجوز لصاحب النهر أن يجريه من موضع آخر ويعطل الرحى عليه (32270) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى، أله ذلك أم لا؟
فوقع عليه السلام: يتقى الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام وذكر مثله. ورواه الصدوق أيضا كذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.