وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله.
(32210) 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال:
الشفعة على عدد الرجال. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد وباسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد عليهما السلام.
أقول: حمله.
الشيخ وغيره على التقية، وقرينتها كون راوية من العامة.
6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هشام ابن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في الحيوان شفعة أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الشريك متعددا لما مر.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، أنه سأله عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه، قال: يبيعه قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه:
أعطني، قال: هو أحق به ثم قال عليه السلام: لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه [رقبة واحدة] واحدا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
8 - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن