7 - باب استحباب الشرب من قيام نهارا وكراهته ليلا (31775) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شرب الماء من قيام بالنهار أقو ى وأصح للبدن.
2 - وعن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد بن أبي محمود رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: شرب الماء من قيام بالنهار يمرئ الطعام، وشرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الأصفر. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن أبيه أو غيره رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله، وزاد: من شرب الماء بالليل وقال: يا ماء عليك السلام من ماء زمزم وماء الفرات، لم يضره شرب الماء بالليل. وروى الذي قبله، عن النوفلي مثله وأسقط لفظ بالنهار.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من تخلى على قبر إلى أن قال: أو شرب قائما فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات الحديث أقول: هذا مخصوص بالليل لما مضى ويأتي.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تشرب وأنت قائم ولا تبل في ماء نقيع إلى أن قال: فان الشيطان أسرع ما يكون إلى