علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي مثله.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى بن الوليد الحناط، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها، فقال: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس.
(32630) 6 - وعنه الحسن، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة تركت زوجها وأبويها فقال: للزوج النصف وللأم الثلث، وللأب السدس.
7 - وعنه عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين أن للزوج النصف، وللأم الثلث كاملا، وما بقي فللأب.
8 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي [محمد] بن محمد بن سكين عن نوح بن دراج، عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال: للمرأة الربع، وللأم الثلث، وما بقي فللأب، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها قال: للزوج النصف، وللأم الثلث من جميع المال، وما بقي فللأب.
9 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها، قال: للزوج النصف