عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفى عنها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن ماتت ورثها، فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الاخوة من الام من الدية شيئا. أقول: حمله الشيخ على ما لو قتل أحدهما صاحبه لما مر، وجوز حمله على التقية، وقد تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
12 - باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن جميل، عن أحدهما عليهما السلام في رجل قتل أباه قال: لا يرثه وإن كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير مثله.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد جميعا. عن جميل بن دراج، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - محمد بن الحسين الرضى في (نهج البلاغة) عن علي عليه السلام في كلام