عبد الله عليه السلام قال: في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها قال:
هي من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللأم السدس ، وليس للإخوة شئ نقصوا الام وزادوا الأب لان الله تعالى قال:
" فإن كان له إخوة فلأمه السدس ".
7 - وعنه عن علي بن سكين، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه وإخوته قال: للأم السدس، وللأب خمسة أسهم، وسقط الإخوة، وهي من ستة أسهم.
8 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " يعنى إخوة لأب وأم وإخوة لأب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
11 - باب انه لا يحجب الام عما زاد عن السدس من الإخوة أقل من أخوين أم أخ أو أختين أو أربع أخوات 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه لسلام قال: إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث، وإن كان واحدا لم يحجب الام وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين، وإن كن ثلاثا لم يحجبن. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(32610) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن