الأخيرة على الأولى شئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
17 - باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين ومن ترك مطالبة له عشر سنين 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان ابن الصلت أو رجل، عن الريان، عن يونس، عن العبد الصالح عليه السلام قال:
قال: إن الأرض لله تعالى جعلها وقفا على عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة اخذت من يده ودفعت إلى غيره، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له.
(32275) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن سهل بن زياد. أقول: لعل هذا والذي قبله مخصوص بما إذا خربت الأرض بعد ما أحياها، ولعل الحق المذكور في آخر الأول مخصوص بحق الأرض التي غرس فيها شجر ثم ترك حتى تلف وخربت فإنه لا يخرب عادة في الغالب إلا في عشر سنين أو نحوها، ولا يخفى أن المعارضات لهما كثيرة كما مضى ويأتي ويحتمل الحمل على التقية.
3 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحق جديد وإن طالت عليه الأيام، و الباطل مخذول وإن نصره أقوام.