(32155) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون: والمضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله.
3 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن محمد بن عمر، عن علي بن محمد بن زياد، عن أحمد بن الفضل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا شرا، ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة.
4 - قال: وروي لا تزيده إلا عطشا. قال الصدوق: جاء الحديث هكذا وشرب الخمر جايز في الضرورة انتهى. أقول: هذا محمول على خوف الضرر من شرب الخمر أيضا بقرينة التعليل أو على ضرورة دون الهلاك، وتقدم ما يدل على ذلك في الأطعمة المحرمة وفي الأطعمة المباحة عموما.
37 - باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس بعد أن يطبخ حتى يذهب ثلثاه لا قبله 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: