(32200) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن الكاهلي نحوه إلا أنه قال: أو ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحق به، وإن أراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه. لم يكن لهم أن يمنعوه. أقول: حمله الشيخ على التقية لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء وجوز حمله على وحده الشريك ويكون الكلام مجازا.
5 - باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة وكل مبيع عدا ما استثنى 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
2 - ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد وزاد: ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: الشفعة جايزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن يونس.