زرارة: هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به، ويمنع الأقرب الأبعد ويشاركون الأبوين (32585) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن مسكين [سكين] عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الشيخ