عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، وعن علا بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثنى عشر سهما، وبقى خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثنى عشر سهما لان الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا إلى قوله:
فهي للابنة.
3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، عن زرارة قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها قال: للزوج الربع، وللأم السدس، وللابنتين ما بقي لأنهما لو كانا ابنتين لم يكن لهما شئ إلا ما بقي، ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها (*)، وإن ترك الميت اما أو أبا وامرأة وابنة فان الفريضة من أربعة وعشرين سهما، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما، ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهما وبقى خمسة أسهم هي مردودة على الأبوين والابنة على قدر سهامهما ولا يرد على الزوجة شئ، وإن ترك أبا وزوجا فللأب سهمان من اثنى عشر سهما وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما، وللبنت النصف ستة أسهم من اثنى