5 - باب ان الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية ولها باقي المال مع عدم غيرها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها. أقول وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
6 - باب ان الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب والبناء والشجر والنخل وان البنات يرثن من كل شئ (32820) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.