16 - باب ان من حفر قناة ثم علم أنها أضرت بأخرى أقدم منها عورت الأخيرة وكيفية اعتبار ذلك وانه ان أضرت الأولى بالثانية لم يضمن صاحبها 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة (*) فذهبت الاخر بماء قناة الأول قال فقال: يتقاسمان [يتقايسان] بحقائب البئر (*) ليلة ليلة فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها، فان رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور.
2 - ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحوه وزاد: وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك وقال: إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة، ثم إن رجلا احتفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بحقايب البئر ليلة هذه وليلة هذه فان كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عورت الأخيرة، وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب