في قوم وقع عليهم بيت فقتلهم وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة وكان للحرة ولد طفل من حر، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك، فلم يعرف الحر من الطفلين من المملوك فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج سهم الحر عليه منهما وحكم بالرق لمن خرج سهم الرق عليه منهما ثم أعتقه وجعله موليه وحكم في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه، فأمضى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا القضاء.
أقول: تقدم ما يدل على الحكم بالقرعة عموما، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب انه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم واقترنا أو اشتبه السابق لم يرث أحدهما من الاخر شيئا الا أن يعلم السبق بقرينة، وكراهة كتم موت الميت في السفر 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد القمي، عن ابن القداح، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الاخر وصلى عليهما جميعا.
2 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، عن أبي ذر رحمة الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا مات الميت في السفر فلا تكتم أهله موته فإنها أمانة لعدة امرأته تعتد وميراثه يقسم بين