حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
(32770) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد الكاتب عن محمد الهمداني، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن بكير، عن حسين البزاز قال:
أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو للأقرب؟ أو العصبة؟ قال: المال للأقرب والعصبة في فيه التراب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
2 - باب انه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحدا ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث ولو واحدا بالسوية 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد، كلهم عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من الفرائض فقال لي: ألا أخرج لك كتاب علي عليه السلام؟! فقلت: كتاب علي عليه السلام لم يدرس فقال: إن كتاب علي عليه السلام لا يدرس، فأخرجه فإذا كتاب جليل وإذا فيه: رجل مات وترك عمه و خاله فقال: للعم الثلثان، وللخال الثلث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله.