عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: لا يأكل من الضالة إلا الضالون.
8 - وباسناده عن مسعدة، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن، وهي حريق من حريق جهنم.
9 - وباسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن اللقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزله الغنى؟ قال: نعم، قال: وكان علي ابن الحسين عليهما السلام يقول: هي لأهلها لا تمسوها الحديث.
10 - قال: ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يؤوي الضالة إلا الضال.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم ثم إن شاء تصدق بها وان شاء حفظها لصاحبها وان شاء تصرف فيها وجملة من أحكامها (32290) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال: يعرفها سنة فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله.
2 - وعنه عن فضالة، عن أباه، عن الحسين بن كثير، عن أبيه قال: