أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العدد والمهور وغير ذلك.
13 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية لا البائنة إذا طلق في غير مرض 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين، فان طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها.
(32855) 2 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها وقال:
هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
3 - وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن