جعفر عليهما السلام أنهما قالا: إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
13 - باب انه يشترط في حجب الإخوة الام كونهم منفصلين لا حملا 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان، عن العلا بن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث إلا من اذن بالصراخ، ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار، ولا يحجب الام عن الثلث الإخوة والأخوات من الام ما بلغوا، ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم أو أكثر من ذلك، والمملوك لا يحجب ولا يرث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن رجل، عن محمد بن سنان. وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن سنان مثله إلى قوله: والنهار.
14 - باب ان الإخوة إذا كانوا مملوكين لم يحجبوا الام (32620) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا.
2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن