أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود في موانع الإرث، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في نكاح الإماء.
17 - باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد وعدم ثبوته في المتعة وحكم اشتراط الميراث 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تحل الفروج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.
2 - وعنه عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.
3 - قال الكليني: وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
أقول: حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه أو لم يشترط.
(32880) 4 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ فقال: لأنها مستأجرة وعدتها خمسة وأربعون يوما.