(32965) 7 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدى ويكذب نفسه فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم كما مر في اللعان. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله إلا أنه أسقط منه قوله: فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم.
5 - باب انه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء وينكره الرجال أو ورثتهم 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهب رجالهن وانقرضوا وصار رجلا وزوجته وأدخلنه