قبل أن يختمر ويقبض ثمنه أو ينسأه قال: لا بأس إذا بعته حلالا فهو أعلم يعني العصير وينسئ ثمنه.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن مولى جرير بن يزيد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت له:
إني أصنع الأشربة من العسل وغيره فإنهم يكفوني صنعتها فأصنعها لهم فقال:
أصنعها وادفعها إليهم وهي حلال من قبل أن تصير مسكرا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
39 - باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلى وحكم ما لم يعلم غليانه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله، قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلى.
(32165) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى قال: كتب عبد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إن رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب عليه السلام: لا تقرب الفقاع إلا ما لم يضر آنيته أو كان جديدا، فأعاد الكتاب إليه كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار ولم أعرف حد الضراوة والجديد وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب عليه السلام: يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر