أبي عبد الله: عليه السلام قال: سمعته يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد ابن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك الا قبل القسمة فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة (32190) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما الحديث.
2 - وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام