7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فان ميراثي فيه لأبي قال: يجوز لأبيها ما وهبت له: ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
11 - باب أن الزوج يرث من الدية وكذا الزوجة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما امرأة طلقت فمات زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفيت في عدتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
(32425) 3 - وعنه عن علي بن أسباط، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم