7 - باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف وكذا لو فارق الملتقط والمالك محل الالتقاط ولم يعرف المالك ولا بلده (32315) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن الحجال، عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل:
إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله قال: فأنا والله ماله صاحب غيري قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال:
فحلف فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الامن مما خفت منه قال: فقسمته بين إخواني. ورواه الصدوق باسناده عن الحجال، قال الصدوق: كان ذلك بعد تعريف سنة.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال:
فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شئ نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال:
إذا كان كذا (*) فبعه وتصدق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على