أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
6 - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم وتثبت للغائب ولليتيم ويأخذ له الوالي مع المصلحة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام في حديث قال: ليس لليهودي [لليهود والنصارى] ولا للنصراني شفعة.
(32205) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لليهودي [لليهود والنصارى] والنصراني شفعة وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم وقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة وقال: للغائب شفعة ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب أن الشفعة لا تثبت الا بين شريكين لا أزيد فان زادوا فلا شفعة لأحد منهم وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى بن