23 - باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات وحكم ولده 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مكاتب مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق وكان قد عجز عن نجم فما ترك من شئ فهو لسيده، وابنه رد في الرق إن كان ولد قبل المكاتبة وإن كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه فان ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه وليس لابنه شئ من الميراث حتى يؤدي ما عليه، فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شئ عليه [على ابنه]. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل [مكاتب] يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال: إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع إليه ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبة أبيه وورث ما بقي. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.
أقول: حمله الشيخ وغيره على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من نصيبه من الإرث فله بقية نصيبه وما زاد عليه للمولى لما تقدم هنا وفي المكاتبة.
3 - وعن حميد بن زياد. عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن محمد