في منازلهن وفي يدي رجل دار فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فناشدوه الله أن لا يعطى حقهم من ليس منهم وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته وأنه مدعى كما وصفت لك واشتبه الامر عليه لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال، قال: فقال لي: يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لأنه لم يعرف لهذا المدعى ميراث بدعوى النساء له.
6 - باب ان من أقر بولد لزمه وورثه ولا يقبل انكاره بعد ذلك وحكم اقرار الوارث بدين أو وارث آخر 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. وعنه عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - وعنه عن ابن أبي عير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه.
3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن