(32650) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه وأخاه قال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال: قلت: نعم، قال: كان علي عليه السلام يعطى المال للأقرب فالأقرب، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا؟ قال: قد أخبرتك أن عليا عليه السلام كان يعطى المال الأقرب فالأقرب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول:
ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب، وقد تقدم ما يدل على المقصود ويأتي ما يدل عليه.
20 - باب انه يستحب للأب ان يطعم الجد والجدة من قبله.
السدس، ويستحب للام ان يطعم الجد والجدة من قبلها السدس وكذا لأحدهما مع أحدهم 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية.
2 - وبالاسناد عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.