(كتاب احياء الموات) 1 - باب أن من أحيى أرضا مواتا فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرايطها (32220) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، قال:
ليس به بأس إلى أن قال: وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم. ورواه الشيخ أيضا والصدوق كما مر في الجهاد.
2 - وعنه عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة الحديث.
3 - وعنه عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها.
4 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن